الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية القطب الديمقراطي الحداثي يطرح مشروع قانون بديل لقانون 52 المتعلق بالزطلة

نشر في  17 ديسمبر 2015  (12:33)

قدم حزب القطب الديمقراطي الحداثي خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 17 ديسمبر، مقترح مشروع قانون متعلق باستهلاك المخدرات وقام بإحالته على الرؤساء الثلاث  ونواب الشعب.

وأكد  القيادي في الحزب سامي بن شعبان أن مشروع القانون راجع العقوبات كما وفر ظروف تخفيف والغاء العقوبة السجنية  لمرتكبي الجرم لأول مرة مستهلكي مادة الزطلة.


كما نص المشروع على توفير وسائل لمعالجة الإدمان واجبار الدولة على معالجة الإدمان واقترح أيضا إحداث هيكلين أحدهما يهتم بشأن المستهلكي المخدرات وآخر يقوم بالمتابعة والمراقبة والقيام بالإحصاءات اللازمة. 

وفيما يلي نص مقترح مشروع هذا القانون:

 
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول :
تعتبر مخدرات و تخضع لتطبيق هذا القانون جميع المواد المدرجة بالجدول « ب » الملحق بهذا القانون سواء كانت طبيعية أو مركبة أو توليفية و مهما كان نوعها أو شكلها و في أي مرحلة من نمو هّا أو تركيبها الكيميائي.
ويتم تحيين الجدول «ب » الملحق بهذا القانون 03 أشهر بعد صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، وذلكاستجابة لقرارات و توصيات لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة.
الفصل 2 :
تحجر زراعة النباتات الطبيعية و توليف المواد المخدرة المدرجة بالجدول «ب » الملحق بهذا القانون، كما تحجر كذلك جميع عمليات الاستعمال أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة المرتبطة بها إلا في الحالات المسموح بها قانونا بالنسبةلميادين الطب و البيطرة و الصيدلة و البحوث العلمية دون سواها عما بأحكام النصوص التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 3 :
يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون :
الاتجار غير المشروع : كل العمليات التي تتعلق بكميات تفوق تلك المخصصة للاستهلاك الشخصي من المواد المخدرة المذكورة بالجدول «ب » و التي لا تدخل في المجالات المسموح بها صلب الفصل الثاني من هذا القانون و التي تهدإلى تحقيق فوائد مالية بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتي يقوم بها الشخص لحسابه الخاص لا غير.
الترويج : كل عمليات الاتجار غير المشروع التي تتم بواسطة وفاق أو تنظيم مؤلف من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدكانت وتعمل بصورة متظافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون داخل الإقليم الوطني أو خارجه.
الإدمان على استهلاك المخدرات : حالة تتميز بتغييرات سلوكية أو آلام نفسية أو جسدية ناتجة عن رغبة جامحة في استهلاك المواد المخدرة المدرجة بالجدول «ب » من هذا القانون بصفة دائمة أو متقطعة و ذلك لغاية الإحساس بالآثارالنفسية أو الجسدية التي تسببها أو لتجنب الآلام النفسية أو الجسدية الناتجة عن عدم استهلاكها. و يمكن أن يكوننفس الشخص مدمنا على عد ةّ مواد مخدرة في الآن نفسه.
المؤسسة الصحية : كل مؤسسة عمومية أو خاصة أو كل منظمة من منظمات المجتمع المدني التي تهتم من خلال موضوعها وأهدافها دعم الصحة العامة، مرخص لها من طرف وزارة الصحة القيام بالتدابير المستوجبة للوقاية والإحاطة وعاج المدمنين على استهلاك المخدرات.
 
الوقاية والإحاطة بالمدمنين
الفصل 4 : في اللجنة الوطنية للإحاطة بالمدمنين
تحدث لدى وزارة الصحة لجنة وطنية للإحاطة بالمدمنين على استهلاك المخدرات، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تتولى بالخصوص :
- الإشراف على نشاط اللجان الجهوية للإحاطة بالمدمنين على استهلاك المخدرات و متابعة نشاطها.
- النظر في مطالب مراجعة القرارات التي تصدرها اللجان الجهوية.
-المساهمة في وضع النظم الوقائية و العلاجية المتعلّقة بالإدمان على استهلاك المخدرات.
-المساهمة في وضع برنامج وطني للوقاية و الإحاطة بالمدمنين على استهلاك المخدرات بالتنسيق مع المرصد التونسي
للمخدرات و الإدمان و ذلك في أجل لا يتجاوز سنة من دخول هذا القانون حيز النفاذ.
- إعداد تقرير سنوي حول نشاطها ينشر على موقعها الرسمي.
و تضبط طرق سيرها و امتيازات أعضائها بأمر حكومي.
الفصل 5 :
تتركب اللجنة الوطنية للإحاطة بالمدمنين من :
- ثلث يمثل المؤسسات الحكومية.
- ثلث يمثل المؤسسات الخاصة.
- ثلث يمثل منظمات المجتمع المدني.
و يقع تعيين الأعضاء بمقتضى أمر حكومي و ذلك بعد استشارة وزير الصحة.
الفصل 6 :
تتكون موارد الهيئة خاصة من :
- الاعتمادات والمنح الضرورية لسيرها والمخصصة لها من ميزانية الدولة.
- محصول الخطايا المنصوص عليها بباب المسؤولية الجزائية من هذا القانون.
- القروض بجميع أنواعها والتي يرخص للوكالة فيها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- كل الموارد الأخرى التي تترتب عن نشاطها أو التصرف في مكتسباتها.
- المنح والهدايا والهبات الممنوحة لها من طرف كل شخص مادي أو معنوي تونسيا كان أو أجنبيا.
الفصل 7 :
تحدث بكل ولاية من ولايات الجمهورية لجنة للإحاطة بالمدمنين على استهلاك المخدرات، تخضع إداريا و ماليا للجنة الوطنية للإحاطة بالمدمنين على استهلاك المخدرات.
تتلقى اللجان الجهوية المطالب المتعلقة بتمكين المدمنين على استهلاك المخد رّات من اتباع نظام إحاطة على معنى فصول هذا القانون.
 وتضبط تركيبتها و مشمولاتها و طرق سيرها و امتيازات أعضائها بأمر حكومي و ذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية للإحاطة بالمدمنين.
الفصل 8 : في سبل الإحاطة
يمكن لكل مدمن أن يتقدم بطلب كتابي مصحوب بشهادة طبية في الغرض سواء من تلقاء نفسه أو عن طريق القرين أو أحد أصوله أو فروعه أو طبيبه إلى اللجنة الجهوية للإحاطة بالمدمنين على استهلاك المخدرات المختصة ترابيا قصد اتباع نظام إحاطة طبي أو نفسي أو اجتماعي ملائم لحالته الصحية في إحدى المؤسسات الصحية المؤهلة للغرض و المرخص لها من طرف وزارة الصحة.
الفصل 9 :
يمكن لوكيل الجمهورية أو لحاكم التحقيق أو للمحكمة بعد موافقة المدمن على استهلاك المخدرات أو في الحالات المخولة قانونا أن يخضع للعاج أو يوضع تحت المراقبة الطبية بمؤسسة مؤهلة للغرض و مرخص لها من طرف وزارة الصحة و ذلك بعد عرضه على اللجنة الجهوية للإحاطة بالمدمنين على استهلاك المخدرات المختصة ترابيا التي تبدي رأيا معلا يتضمن ضرورة الإحاطة، طبيعتها و المدة المستوجبة لها.
و لا تتوقف الدعوى العمومية إلا إذا أقرت اللجنة بضرورة الإحاطة على أن تعاد إثارتها في صورة رفض المدمن الخضوع لكامل نظام الإحاطة أو جزء منه.
الفصل 10 :
يمكن للطبيب المسؤول على نظام الإحاطة المتبع من قبل المدمن وصف أدوية مخدرة تستعمل كبديل خلال المدةّ المحددة و ذلك بعد الحصول على ترخيص من اللجنة الجهوية للإحاطة بالمدمنين على استهلاك المخدرات المختصة ترابيا.
تضبط قائمة الأدوية المخدرة التي يتم وصفها كبديل خال مدة الإحاطة و كذلك شروط و طرق استعمالها بقرار من وزير الصحة.
الفصل 11 :
يمكن لقاضي الأطفال أو لمحكمة الأطفال في صورة استهلاك مواد مخد رّة أن يكتفي بإخضاع الطفل لإحاطة طبية أو نفسية أو للرعاية الاجتماعية و ذلك بعد عرضه على اللجنة الجهوية للإحاطة بالمدمنين على استهلاك المخدرات المختصة ترابيا التي تحرر تقريرا يتضمن تحديد حالة الطفل و المدة المستوجبة للإحاطة دون أن يمنع ذلك من إخضاعه لأي من التدابير المنصوص عليها بأحكام مجلة حماية الطفل.
الفصل 12 :
يتم تنفيذ العاج و المراقبة الطبية المشار إليها بالفصول المتقدمة من هذا القانون تحت الإشراف و الرقابة الفنية للجنة الجهوية للإحاطة بالمدمنين على استهلاك المخدرات المختص ّة ترابيا و التي تتولى كتابيا إعام الهيئة الوطنية للإحاطة بمستهلكي المخدرات و الجهة القضائية المختصة بمآل أعمالها.
الفصل 13 :
تضبط بأمر حكومي مقاييس التأهيل و شروط الترخيص للمؤسسات الصحية المشار إليها بهذا القانون.
و يتمتع المدمنون على استهلاك المواد المخدرة بالتغطية الصحية طبقا للأنظمة العلاجية المعمول بها كما تتحمل الدولة مصاريف التشخيص و العاج.
 
الفصل 14 :
يتم أخذ العينات البيولوجية بالمؤسسات العمومية للصحة و بالمستشفيات الجهوية من قبل طبيب الصحة العمومية و ذلك بعد الحصول على إذن قضائي.
و يتم أخذ العينات بحضور عون من الضابطة العدلية و عون الصحة المكلّف بأخذ العينات.
و يمضي طبيب الصحة العمومية على محضر أخذ العينة البيولوجية الذي يتضمن الرقم السري للحاوية المخصصة لحفظ العينة. و يوجه المحضر إلى السلطة القضائية المختصة من قبل أعوان الضابطة العدلية في أول يوم عمل موال لعملية أخذ العينة.
يتم القيام بالتحاليل البيولوجية لمعرفة نسبة المواد المخدرة في الجسم، بطلب من السلط القضائية، من قبل طبيب أو صيدلي بيولوجي و ذلك بمخابر الهياكل الصحية العمومية التي يتم تحديدها بمقتضى قرار من وزير الصحة.
و تسلّم نتائج التحاليل المشار إليها مرفوقة بتقرير يحرر و يمضى من قبل الطبيب أو الصيدلي البيولوجي إلى الجهة القضائية المختصة في أقرب الآجال.
يتعين على مخابر الهياكل الصحية العمومية المكلف بإجراء التحاليل البيولوجية، المذكورة بالفقرة السابقة، مسك دفتر خاص يتضمن كل المعطيات المتعلقة بالتحاليل التي تم القيام بها، يوضع على ذمة النيابة العمومية و الجهات القضائية و الإدارية المؤهلة قانونا للإطاع عليه و إجراء المراقبة بشأنه.
و تضبط معايير و طرق التخزين و التصرف و شكل و محتوى الدفتر الخاص بقرار من الوزير المكلّف بالصحة.
و يتم ضبط مصاريف أخذ العينات و إجراء التحاليل البيولوجية بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 15 :
تعتبر من الأسرار المهنية التي يمنع إفشاؤها، المعلومات الواردة بالملفات الطبية الخاصة بالمدمنين على استهلاك المواد المخدرة ما لم يشكل إخفاء هذه المعلومات خطرا صحيا عليهم أو على الغير. و كلّ من يخالف ذلك يكون عرضة للعقاب المقرر بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
 
الباب الثاني
في المسؤولية الجزائية
القسم الأول
في المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين
الفصل 16 : في المسك و الاستهلاك
يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر و بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي مادة من المواد المخد رّة المدرجة بالجدول «ب » من هذا القانون.
كما يعاقب بأقصى العقوبة المقررة بالفقرة السابقة كلّ من رفض الخضوع لعملية أخذ عينات.
وعلى المحكمة الاكتفاء بتسليط خطية مالية قدرها ألف دينار دون سواها لمن يمثلون للمرة الأولى أمامها من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى و إجبارهم على اتباع برنامج توعوي حول مخاطر استهلاك المخد رّات وذلك صلب اللجان الجهوية للإحاطة بالمدمنين على استهلاك المخدرات أو إحدى منظمات المجتمع المدني المرخص لها من قبل وزارة الصحة.
الفصل 17 :
يمكن للمحكمة، في كل الأحوال، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفصل السابق، استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة المنصوص عليها بالفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية.
و تضبط طرق و آليات تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بقرار من وزير الصحة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
الفصل 18 :
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة سجنا و بخطية من ثلاثة آلاف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتم ضبطه في وضعية سياقة تحت تأثير إحدى المواد المخد رّة المدرجة بالجدول «ب » من هذا القانون و ذلك بإخضاعه لعملية أخذ عينات.
و يعاقب بأقصى العقاب المقرر بالفقرة المتقد مّة كلّ من رفض الخضوع لعملية أخذ عينات.
و يحكم على مرتكبي الجنحة المذكورة بالفقرة السابقة بسحب رخصة السياقة أو تعليقها لمد ةّ عام واحد من تاريخ انتهاء تنفيذ العقاب.
الفصل 19 : في الاتجار غير المشروع
يعاقب بالسجن من ثاث سنوات إلى خمس سنوات و بخطية بعشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار كل من تعمد تسليم أو صرف وصفة طبية تحتوي على إحدى المواد المخدرة المدرجة بالجدول «ب » من هذا القانون و ذلك بقصد الاتجار غير المشروع فيها.
 
الفصل 20 :
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو الحيازة أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو البيع أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع أو التوليف للمواد المخدرة وذلك بقصد الاتجار غير المشروع فيها.
الفصل 21 :
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل مكانا لاستغلاله في خزن أو اخفاء أو تصنيع المواد المخدرة و ذلك بقصد الاتجار غير المشروع فيها.
الفصل 22 :
يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة و بخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخد رّة و ذلك بقصد الاتجار غير المشروع فيها.
الفصل 23 : في الترويج
يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة و بخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو الحيازة أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو البيع أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع أو التوليف للمواد المخدرة وذلك بقصد ترويجها.
الفصل 24 :
يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة و بخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من خصص او استعمل مكانا لاستغلاله في خزن أو اخفاء أو تصنيع المواد المخدرة و ذلك بقصد ترويجها.
الفصل 25 :
يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى بقية العمر و بخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صد رّ مادة مخد رّة و ذلك بقصد ترويجها.
الفصل 26 :
يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى بقية العمر و بخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كو نّ أو أدار أوا نخرط أو شارك في احدى العصابات أو التنظيمات سواء كانت موجودة داخل الباد أو خارجها أو عمل لحسابها أو تعاون
معها بأي طريقة بمقابل أو بدون مقابل و ذلك لارتكاب الجرائم المتعلقة بالترويج.
الفصل 27 : في جرائم أخرى
يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام و بخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من أظل السلط المختصة من اكتشاف جرائم الاتجار غير المشروع و الترويج المنصوص عليها بهذا القانون حال دون القبض على مرتكبها أو سهل فرارهم أو أخفاهم.
الفصل 28 :
يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام و بخطية تحسب بمقدار مائة دينار عن كل نبتة كلّ مالك أو حائز أو مستغلّ لأرض بأي عنوان يعلم بوجود نباتات مخد رّة مدرجة بالجدول «ب » و لم يقم بإعدامها.
و يضبط عدد الغراسات بواسطة قيس المساحة التي تنبت بها أصناف النباتات المخد رّة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون حسب طرق القيس العادية مع اعتبار كل صنتيار بمثابة عشر غراسات.
 و تضاعف الخطية إذا كانت النباتات المذكورة بأراض مسي جّة أو مغطاة.
الفصل 29 :
يعاقب بالسجن من ثلاثة إلى خمسة أعوام و بخطية بثلاثة آلاف دينار كل من يعتدي بالعنف على الموظفين المكلفين بتطبيق هذا القانون إذا كان قد نتج عنه آثار ضرب أو جروح.
و يعاقب بنفس العقاب إذا كان المعتدي من أقارب المتهم أو ان العنف أو التهديد به تسلط على أقارب الموظفين المذكورين.
و يرفع العقاب إلى عشرة أعوام و خطية بعشرين ألف دينار إذا حصل جراء الاعتداء بالعنف الشديد على أحد الموظفين العموميين المكلفين بتطبيق هذا القانون سقوط بدني يفوق العشرين في المائة أو تشويه بالوجه أو قطع عضو من البدن أو جزء منه او انعدام النفع به.
و يكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء بالعنف الموت أو إذا كان المعتدي ينتمي إلى إحدى عصابات المخدرات و حاما لساح ناري ظاهر أو خفي منصوص عليه بالقانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 .
الفصل 30 :
يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لتنظيم أو عصابة أو وفاق، بإباغ الس ّلط ذات النظر بإرشادات او معلومات مكّنت من اكتشاف إحدى الجنايات المنصوص عليها بهذا القانون. و لا يمنع ذلك المحكمة من إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة.
الفصل 31 :
تسقط الدعوى العمومية بمرور خمس سنوات إذا كانت ناتجة عن جنحة و بمرور عشر سنوات إذا كانت ناتجة عن جناية.
ويسقط العقاب المحكوم به بمرور عشر سنوات بالنسبة للجنحة و بمرور عشرين سنة بالنسبة للجناية وفق هذا القانون.
الفصل 32 :
تقضي المحكمة بترحيل الأجنبي المحكوم عليه من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بعد قضائه العقاب البدني ما لم تكن له روابط أسرية بشخص تونسي الجنسية مقيم بالباد التونسية.
و يحج رّ على الأجنبي المحكوم عليه بالترحيل دخول البلاد التونسية مدى الحياة إذا كان العقاب من أجل جناية. ويعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام و بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة المتقدمة. و يتم ترحيل الأجنبي بعد قضاءه للعقاب البدني.
 
القسم الثاني
في المسؤولية الجزائية للذات المعنوية
 
الفصل 33 :
يقع تتبع الذوات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها او تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بهذه الجرائم.
تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من الجرائم على أن لا يقل مقدارها عن خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.
كما يمكن للمحكمة ان تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلّها.
و لا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن الأفعال.
الباب الثالث
في تشديد العقاب
الفصل 34 :
يحكم بأقصى العقاب المستوجب للجريمة المقترفة على كل مرتكب للجرائم السابق ذكرها و التي تكون مرتبطة بإحدى الحالات التالية :
-1 إذا ارتكبت ضد قاصر لم يبلغ 18 عاما كاملة أو بواسطته أو بحضوره أو بتحريض من أصوله أو ممن له سلطة عليه.
2 - إذا حصلت بالأماكن التي يرتادها العموم.
3 - إذا ارتكبها او شارك فيها أحد الأشخاص الذين عهد إليهم القانون مكافحة و معاينة جرائم المخدرات و البحث فيها.
4 -إذا ارتكبت من قبل احد الأشخاص المسؤولين عن إدارة او حراسة الأماكن التي تحفظ أو تحجز بها المواد المخدرة.
الفصل 35 :
لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجنايات الذكورة بهذا القانون.
الفصل 36 :
يمكن للمحكمة المختصة أن تقضي إلى جانب العقوبات الأصلية في الجنايات المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية.
 
الباب الرابع
 في الدعوى العمومية
 
الفصل 37 :
أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية، و الأعوان المخول لهم قانونا بحث ومعاينة جرائم المخدرات مكلّفون كلّ في نطاق اختصاصه بالسهر على تطبيق هذا القانون و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة المخدرات.
الفصل 38 :
يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل السابق الدخول بترخيص كتابي من وكيل الجمهورية إلى المحات و الأماكن التي قد توجد بها مواد مخدرة معد ةّ لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أو التي توجد بها أشياء من شأنها أنتساعد على اكتشاف تلك العمليات.أما بالنسبة لمحلات السكنى يجب أن يكون ذلك بترخيص كتابي من قاضي التحقيق.
 
الباب الخامس
 
الفصل 39 : في الاختراق في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الواردة بهذا القانون. و يباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق و تحت رقابته لمد ةّ أقصاها أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار قابلة للتمديد لنفس المد ةّ بقرار معلل. و يمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل بموجب قرار كتابي معلل.
  
الفصل 40 : يتضمن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية و البصمة الجينية والهوية المستعارة للمختر، و يسري العمل به على كامل تراب الجمهورية. يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.
 
الفصل 41 : يتولى مأمورو الضابطة العدلية و الأعوان المخولّ لهم قانونا البحث و معاينة الجرائم الواردة بهذا القانون الإشراف على مراقبة سير عملية الاختراق و يرفعون تقريرا في الغرض إلى وكيل الجمهورية او إلى قاضي التحقيق كلّما دعت الضرورة إلى ذلك وعند نهاية كل عملية اختراق. ويتضمن ملف القضية ملخصا عن أهم ما ورد بكل تقرير.
 
الفصل 42 : في الإعتراض في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من قاضي التحقيق.
 
يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور و التنصت أو الاطاع على محتوى الاتصالات و كذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة و الاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات و مشغلي الشبكات النفاذ و مزودي خدمات الاتصالات كل حسب نوع الخدمة التي يسديها.
وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة و مصدر الاتصال و الوجهة المرسلة إليها و الشبكة التي يمر عبرها و ساعته و تاريخه و حجمه و مد تّه. و يتضمن قرار قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض و الأفعال الموجبة له و مد تّه. لا تتجاوز مد ةّ الاعتراض ثلاثة أشهر بداية من تاريخ القرار و يمكن التمديد فيها لمر ةّ واحدة و لنفس المد ةّ و يمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بموجب قرار كتابي معلل. 
 
الفصل 43 : يجب على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعام قاضي التحقيق بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالترتيبات التي تم اتخاذها لانجازه و بالتاريخ الفعلي لانطاق عملية الاعتراض. ويتعين على الجهة المكلفة بانجاز الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع قاضي التحقيق و تحت رقابته و يجب عليها إحاطته علما بأس وسيلة تترك أثرا كتابيا بسير عملية الاعتراض بما يمكنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث. 
تحرر الجهة المكلّفة بانجاز الاعتراض، عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضم ّن وصفا للتراتيب المتخذة و العمليات التي انجزت و نتائجها و يرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو تسجيلها و التي تترتب عنها تتبعات جزائية. و إذا لم تترتب عن المعطيات المجم عّة من الاعتراض تتبعات جزائية، فإنه يتم إتلافها بحضور قاضي التحقيق. تضمن جميع المكاتبات و المراسات و التقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ إجراء البحث أو قبل صدور قرار في ختم التحقيق.
 
الفصل 44 : في آليات الحماية تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون و زجرها. وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء و المخترق و المخبر و الشهود و كل من تكفّل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون. كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين و كلّ من يخشى استهدافه من أقاربهم.
 
الفصل 45 : يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثانية و الثالثة من الفصل المتقد مّ في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن يعينوا محلّ مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا. و تضم ّن في هذه الحالة هوياتهم و مقر اّتهم الأصلية بدفتر سر يّ مرقّم و ممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
 
الفصل 46 : يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة، في حالات الخطر الملم أو إن اقتضت الضرورة ذلك، إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه. و لهم أن يقررا استنطاق المتهم و تلقي تصريحات من يريان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا. وللجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية.
 
الفصل 47 : لا يمكن ان تنال تدابير الحماية في كل الحالات من حق ذي الشبهة او نائبه في الإطاع على مضمون المحاضر و غيره من أوراق الملف. الباب السادس في الحجز و الاستصفاء و المصادرة.
 
الفصل 48 : على وكيل الجمهورية أو حاكم التحقيق حجز جميع المواد المخدرة وتحرير قائمة فيها ترفق بمحضر البحث بحضور ذي الشبهة أو من وجد عنده ذلك المحجوز إن أمكن وإحالة عينة منها على الأقل إلى مخابر التحاليل المختصة التابعة للمؤسسات العمومية دون سواها لمعرفة محتواها و عناصر تركيبتها.
 
و على وكيل الجمهورية أو حاكم التحقيق تحرير محضر في جميع المواد المخدرة المحجوزة لضبط وزنها و بيان نوعها و تأخذ منها كمية كافية لوضعها على ذمة المحكمة. كما تحجز جميع المزروعات والمنتجات للمواد المخدرة وكذلك المعدات والآلات ووسائل النقل المستعملة والتي تكون موضوع إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بنفس اجراءات الفصل المتقدم.

<div class="_209g _2vxb"